Loader
منذ سنتين

ما حكم حج من لم يطف طواف الوداع ولم يشرب من ماء زمزم؟


الفتوى رقم (8694) من المرسل السابق، يقول: رجل أدى عمرة، ولم يطف طواف الوداع، ولم يدخل بئر زمزم واكتفى بشرب الماء من الحافظات الخارجية، هل عمرته صحيحة، مع العلم أنه جاهل لما تركه؟

الجواب:

        عمرته صحيحة إذا كان قد أتى بأركانها وشروطها وواجباتها، وطواف الوداع ليس من واجبات العمرة، والشرب من بئر ماء زمزم ليس من واجبات العمرة ولا من واجبات الحج، وبالله التوفيق.