منذ سنتين
حكم خلوة المرأة مع السائق بموافقة ولي الأمر
- فتاوى
- 2021-12-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3620) من المرسل السابق، يقول: ما الحكم في الخروج مع سائق سيارة الأجرة بانفراد برضا ولي الأمر؟
الجواب:
إذا كانت المرأة تركب مع سائق سيارةٍ ومعها محرمها: أبوها، أخوها، ابنها، عمها، خالها، فلا مانع من ذلك.
لكن ركوب المرأة بمفردها، فهذا لا ينبغي للمرأة أن تفرط بنفسها. وبعض الأزواج لا يبالي في ركوب المرأة مع سائق السيارة ولو كانت منفردة؛ ولكن الذي ينبغي على ولي المرأة المحافظة على كرامتها كما أمر الله -جلّ وعلا-، فالرسول -صلوات الله وسلامه عليه- قال: « ما خلا رجلٌ بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ». وإذا ركبت منفردة مع السائق، فهذا نوعٌ من أنواع الخلوة. وبالله التوفيق.