هل تجوز الصدقة على الأطفال الذين يدرسون القرآن في المساجد؟ وحكم التصرف بهذا المال بشراء مكانس للمسجد وهدايا للمتعلمين؟
- الزكاة
- 2021-07-19
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6211) من المرسلة السابقة، تقول: تفتح دورات تعليم وتحفيظ القرآن الكريم في العطلات الرسمية المدرسية فنعلم الأطفال مجاناً دون أخذ مقابل عن ذلك، فيبعث لنا أولياء أمور الأطفال بمبالغ مالية ويقولون لنا: إنها صدقة على هؤلاء الأطفال، فنقوم نحن المدرسات بشراء أكل لهم أحياناً، وأحياناً أخرى نشتري لهم بعض الأقلام والكراسات، وبعض الأحيان نشتري مواد تنظيف وأدوات تنظيف كالصابون والمكانس للحجرة التي ندرس فيها القرآن والتي هي تابعة للمسجد. والسؤال هل تجوز الصدقة على هؤلاء الأطفال؟ وما حكم تصرفنا في هذا المال بهذه الطريقة؟
الجواب:
إذا كانت هذه الأموال تصرف للأطفال بناء على أنهم فقراء فإنها تسلّم بيد أولياء أمورهم؛ وذلك من أجل أن يصرفوها عليهم بالنفقة وبالكسوة. وإذا كانت هذه النقود تصرف على هؤلاء الطلبة من أجل أنها تنفق في مصالحهم المتعلقة بدراستهم، وأن أمر صرفها موكول إلى المعلمات اللاتي يعلمن الطلاب فحينئذ يكون صرفها في مصالحهم المدرسية في وجهه. وبالله التوفيق.