رجل هجر زوجته مدة خمس سنوات؛ لأنه يدّعي أنه طلقها سراً وهي لا تعلم ذلك
- الطلاق
- 2021-08-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7368) من المرسلة السابقة تقول: رجل هاجرٌ لزوجته مدة خمس سنوات؛ لأنه يدّعي أنه طلقها سراً وهي لا تعلم ذلك، وهو ينفق عليهم ما يحتاجونه من الأموال، مع العلم أنها تعيش مع أولادها في منزلٍ واحد وهو في منزلٍ آخر، فما حكم هذا الهجر والطلاق في السر دون علمها وعدم إثبات هذا الطلاق شرعاً؟ هل على هذا الرجل شيء في ذلك؟
الجواب:
إذا طلقها طلاقاً بائناً فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإذا طلقها طلاقاً رجعياً وخرجت من العدة قبل مراجعته لها فإنها لا تحل له إلا بعقدٍ جديدٍ ورضاها ومهرٍ جديد، وإذا كان قد طلقها بقلبه ولم يتكلم بلسانه وقصده من كلمة طلاق السر أنه نوى ذلك بقلبه ولكنه لم ينطق به بلسانه، فقد قال ﷺ: « إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم »، وبناءً على هذا لا يكون طلاقاً. وأما كونه تلفظ به سراً فيما بينه وبين الله ما سمعه أحد إلا الله -جل وعلا-، والمرأة لم تسمعه فكونها لا تعلم به هذا لا يمنع من وقوع الطلاق؛ سواءً كان طلاقاً رجعياً، أو كان طلاقاً بائناً. وبالله التوفيق.