Loader
منذ سنتين

حكم قضاء صلاة الصبح الفائتة عند تحري طلوع الشمس؟


الفتوى رقم (4652) من المرسلة السابقة، تقول: ما حكم قضاء صلاة الصبح الفائتة عند تحري طلوع الشمس؟ وماذا يعني تحري طلوع الشمس؟ أرجو من فضيلتكم تحديد الوقت المناسب لذلك؟

 الجواب:

        الرسول ﷺ قال: « لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس »، فهذا حديث عامٌ من جهة الصلاة؛ ولكنه خاص من جهة الوقت، فإن قوله ﷺ: « لا صلاة... » هذه نكرة في سياق النفي فتكون عامة؛ لأن النكرة في سياق النفي تكون عامة، وهكذا قوله: « لا صلاة »، ثم قال الرسول ﷺ في حديثٍ آخر: « من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ».

        فالمقصود بها أنه إذا قام الشخص قبل طلوع الشمس فإنه يصلي، وإذا قام بعد طلوعها فإنه أيضاً يصلي، والوقت المنهي عنه بالنظر إلى طلوع الشمس هو مقدار ارتفاعها قدر رمحٍ في نظر الناظر، إذا ارتفعت قدر رمحٍ فإنه يزول النهي. وبالله التوفيق.