حكم ائتمام المسافر بالمقيم والعكس
- الصلاة
- 2021-12-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2339) من المرسل ع. م، من جدة، يقول: إمامٌ صلّى بقوم وفيهم مسافرون، فقال لهم في صلاةٍ رباعية: من كان مسافراً فليصلِّ معنا اثنتين ثم يسلّم والإمام ومن معه يكملون، فما حكم هذا العمل؟
الجواب:
إن الإمام إذا كان مسافراً والجماعة الذين صلّوا خلفه منهم مسافرون ومنهم مقيمون، فإن المسافر يصلّي صلاة السفر، اثنتين في صلاة الظهر، واثنتين في صلاة العصر، واثنتين في صلاة العشاء، ثم يسلّم، ويسلم معه من صلّى معه من المسافرين، ويقول للمقيمين: أتموا، إن قال هذا قبل البدء في الصلاة، أو قاله بعد السلام، فإن الرسول ﷺ « عندما صلّى بمكة عام الفتح، صلّى صلاة مسافر وقال: أتموا يا أهل مكة، فإنا قومٌ سفر »[1]
وإذا كان العكس إذا كان الإمام مقيماً، والمأموم مسافراً، فإن المأموم يأخذ حكم الإمام من جهة أنه يكمل الصلاة، فالإمام في الظهر -مثلاً- يصلّي أربعاً، ولو صلّى هذا المسافر بمفرده -مثلاً- وصلّى ركعتين؛ لكنه حينما دخل مع الإمام، فإنه يلزمه أن يقتدي به، وأن يصلّي أربعاً. وبالله التوفيق.
[1] أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده(2/178)، رقم(879)، والطبراني في المعجم الكبير (18/ 209)، رقم(517).