Loader
منذ سنتين

تحريم لبس النقاب للمحرمة يدل على تحريم تغطيتها لوجهها أثناء الإحرام، أم أن التحريم للبس النقاب فقط؟


الفتوى رقم (10943) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: هل تحريم لبس المرأة للنقاب يدل على تحريم تغطية المرأة لوجهها أثناء الإحرام، أم أن التحريم للبس النقاب فقط، وأما تغطية الوجه فواجب؟

الجواب:

        المرأة إذا أحرمت بالعمرة أو أحرمت بالحج، فإحرامها في وجهها ويديها، فإذا كانت ترى الأجانب أو يرونها فإنها تتغطى؛ أما لبس النقاب فإنه لا يجوز مطلقاً في الحج ولا في العمرة؛ لأن الرسول ﷺ نهى المرأة أن تنتقب؛ لكن إذا كانت المرأة مع نساء، أو كانت بمفردها، أو مع محارمها؛ فإنه يجب عليها كشف الوجه واليدين. وبالله التوفيق.