حكم الصلاة خلف من يرابي بالنقد
- الصلاة
- 2021-08-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1045) من المرسل السابق، يقول: هناك رجلٌ نعلم أنه يرابي بالنقد، فهل تصح الصلاة خلفه؟
الجواب:
أولاً: لا بد أن الشخص الذي يريد أن ينكر على شخصٍ لا بد أن يعلم أن هذا الأمر منكر، يكون عالماً بما ينهى عنه، فقد يعتقد أن هذه المعاملة ربا، ولا تكون في الحقيقة ربا، لكن إذا كان هذا الشخص يتعامل بالربا حقيقةً، فيجب على من علم ذلك أن ينصحه لعموم قوله ﷺ: « الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم »، وهذا الشخص من عامة المسلمين، فيبين له أن هذه المعاملات ربا، وأنه لا يجوز له الدخول فيها.
وأما من جهة الصلاة خلفه، فإذا كان هذا الشخص إماماً راتباً في مسجدٍ من مساجد المسلمين، ونُصح، فلم يرتدع، فينبغي أن تبلغ جهات الاختصاص عنه من أجل أن يتقدم للإمامة من هو خيٌر منه. وإذا لم يكن إماماً في مسجدٍ من المساجد، ولكن عرضت لك الصلاة خلفه، فإنك تصلي خلفه، وفسقه على نفسه، لكن فيه تنبيه، وهو أنك إذا تمكنت أن تصلي خلف غيره، فإنك تصلي خلف غيره، أما إذا كان الأمر أنك إذا تركت الصلاة معه فاتتك جماعة، فإنك تصلي معه وتدرك الجماعة، وإثم فسقه على نفسه، وبالله التوفيق.