Loader
منذ سنتين

نبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر في منى حتى قبل أذان الفجر بساعة، ثم نذهب إلى الشقة فهل يجزئ هذا المبيت؟ (قاعدة : الحكم للغالب)


الفتوى رقم (11596) من مرسلين مجموعة من الشباب، يقولون: نبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر في منى حتى قبل أذان الفجر بساعة، ثم نذهب إلى شقة لنا في العزيزة نجلس بها، فهل يجزئ هذا المبيت؟

 الجواب:

إذا بتم إلى آخر الليل وذهبتم قبل صلاة الفجر وصليتم في مكة في الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة، هذا لا مانع منه؛ لأن الحكم هو للغالب وقد بتم في منى أكثر الليل. وبالله التوفيق.