حكم المرأة إذا حجت وفاجأها الطمث
- الحج والعمرة
- 2021-12-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2932) من المرسل ن. ن. أ، من الأردن، يقول: إذا حجت المرأة وفاجأها الطمث خلال مناسك لحج، ولم تتمكن من الطواف، فماذا عليها أن تفعل؟ وإذا اضطرت للرجوع إلى أطفالها الصغار، وتركت رمي الجمرات في أيام التشريق، فماذا عليها؟
الجواب:
الطهارة شرطٌ من شروط صحة الطواف؛ سواءٌ الطهارة من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. فالمرأة إذا أرادت أن تطوف طواف الحج، أو تطوف طواف العمرة، فلا بدّ أن تكون على طهارةٍ من الحدث الأكبر والأصغر. وأما إذا كان المقصود بالطواف طواف الوداع فإنه يسقط عنها؛ لأن الحائض إذا حصل عندها الحيض ولم تطف طواف الوداع، فإنه يسقط عنها.
أما بالنسبة لرمي الجمرات: فإذا تركت رمي الجمرات، فإنها تصوم عشرة أيام، فإن لم تستطع فإنها تذبح شاةٍ، فإن لم تستطع فإنها تصوم عشرة أيامٍ.
والشاة تذبح في مكة، وتكون من النوع الذي يجزئ أضحية، وتوزّع على فقراء الحرم. وبالله التوفيق