Loader
منذ سنتين

مقيم بمكة المكرمة فهل يجوز أن أُحرم من بيتي للعمرة والحج؟


الفتوى رقم (12576) من المرسل ي. م. س، من مكة المكرمة،  يقول: أنا مقيم بمكة المكرمة فهل يجوز لي أن أُحرم من بيتي للعمرة والحج؟

الجواب:

إن الإحرام للعمرة يكون من الحِل؛ يعني: من كان في مكة، يخرج إلى عرفات، أو يخرج إلى التنعيم، أو يخرج إلى الجعرانة؛ المهم أنه يخرج خارج حدود الحرم، فإذا تجاوز حدود الحرم فإنه يُحرم بالعمرة. وأما الحج فيجوز له أن يُحرم بالحج من منزله في مكة. والتفرقة بين العمرة وبين الحج دل عليها ما حصل لعائشة -رضي الله عنها- في حجة الوداع، فإن الرسول ﷺ أرسلها مع أخيها عبدالرحمن بن أبي بكر فأحرمت بالعمرة من التنعيم. ولو كان الإحرام بالعمرة من الحرم جائز لأذن لها الرسول ﷺ أن تحرم من مِنى؛ فدل على أن الإحرام بالعمرة لا يجوز إلا من الحِل؛ لكن لو فرضنا أن شخصاً أحرم من مكة فإن إحرامه صحيح ولكن عليه فدية؛ لأنه لم يحرم من الميقات المشروع فترك واجباً من واجبات العمرة، فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء مكة. وأهل مكة لا يعفون من الفدية كما أُعفوا من الهدي؛ لأن الله أعفاهم من الهدي في قوله -تعالى-: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}[1]؛ يعني: لما ذكر ما يجب على المتمتع من هدي فإن لم يستطع فالصيام قال: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فأعفى أهل مكة من الهدي. وإعفاؤهم من الهدي لا يعفيهم من الفدية التي تجب عليهم بسبب تركهم لشيء من الواجبات، أو لفعلهم شيئاً من المحظورات.

فالمقصود أن الإنسان إذا أراد أن يحرم بالعمرة وهو في مكة -سواء كان من أهلها أو من غير أهلها- فإنه يخرج إلى الحِل. ولو فرضنا أنه أحرم من مكة فإنه يكون آثماً من جهة، وعليه الفدية من جهة أخرى يوزعها على فقراء الحرم. وإذا كان لا يستطيع فإنه يصوم عشرة أيام بالنظر لمحل السؤال؛ يعني: لو أحرم من مكة. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (196) من سورة البقرة.