أخذت قرضاً من بنك، وطريقته : يشتري البنك عدداً من السيارات من المعارض التي يتعامل معها، ثم يسلمها المعرض لي وأقوم ببيعها وتقسيطها على ست سنوات
- البيوع والإجارة
- 2022-02-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10196) من المرسل السابق، يقول: أخذت قرضاً من أحد البنوك، وطريقة القرض كالتالي: يشتري البنك عدداً من السيارات من المعارض التي يتعامل معها، ثم يسلمها المعرض لي وأقوم باستلام السيارات وبيعها وتقسيطها على ست سنوات، وقد بعت السيارات على نفس المعرض بعد ثبوت تملك البنك لها، هل هذه الطريقة الصحيحة، مع العلم أن لديهم فتوى كما يقولون بجواز هذا العمل؟
الجواب:
الطريقة الشرعية هي أن الشخص عندما يريد أن يشتري سلعة إلى أجل ثم يبيعها بثمنٍ حاضرٍ أقل من الثمن المؤجل؛ فإنه يشتري السلعة ممن يملكها ملكاً تاماً ويكون قابضاً لها، وبعد معرفة هذه السلعة يشتريها منه بثمن مؤجل، ثم يقبضها هو قبضاً تاماً، فإذا ملكها بالشراء وقبضها قبضاً تاماً وأراد أن يبيعها؛ فإنه لا يبيعها على الشخص الذي اشتراها منه؛ وإنما يبيعها على جهةٍ أخرى، ويبيعها بثمنٍ أقل من الثمن المؤجل؛ هذه هي الطريقة الشرعية.
لكن فيه ناحية تسلكها البنوك مع المعارض وهي طريقة ليست بشرعية وهي: أن البنك لا يشتري السيارة إلا بعد أن يبيعها على الزبون، فإذا جاء الزبون للبنك يقول: اذهب واختر سيارة من معرض من المعارض، أو يكون بينه وبين معرض من المعارض اتفاق فيقول: اذهب إلى المعرض الفلاني واختر السيارة التي تريدها؛ يعني: يرسله بعد الاتفاق معه، ويوقع العقد فيما بينه وبينه، ولو أنه امتنع عن الشراء فإنهم يغرمونه مبلغاً من المال مثلاً خمسمائة ريال، فهذا دليلٌ على إبرام العقد قبل الشراء، والرسول ﷺ قال: « لا تبع ما ليس عندك ». فيذهب هذا ويعّين السيارة بعد توقيع العقد مع البنك، ثم البنك يعطيه شيكاً بقيمة السيارة لصاحب المعرض، والبنك ما رأى السيارة وباعها على الزبون قبل شرائه من المعرض. وهذا الشخص الذي يريد السيارة هذا لم يقبضها؛ وإنما هي واقفة ويبيعها يسمونه أوراقاً؛ يعني: أوراق دخول السيارة -أوراق جمرك-؛ لكن لا يُسمح له بالمشي فيها في الطرق إلا بعد إجراءات من ناحية الدولة! قد تباع السيارة عشر مرات، أو خمس عشرة، مرة أو عشرين مرة وهي لم تحرك؛ لأن صاحب المعرض يقول له: لماذا تكلف على نفسك أنا أشتريها منك، فحينئذ السيارة في موقفها هذا تعمل دورية بين البنك وبين الزبائن الذين يشترون. ولا شك أن البيع على هذه الصفة بجميع أجزائه بيعٌ لا يصح. وبالله التوفيق.