Loader
منذ 3 سنوات

حكم أخذ المطلقة من مال ابنها الذي ينفقه عليه والده


الفتوى رقم (6090) من المرسلة السابقة، تقول: لي أخت مطلقة ولديها طفل من هذا الزوج، ووالد طفلها يرسل بنفقته إليه، فهل يجوز لأختي أن تأخذ شيئاً من هذا المال لحاجتها الخاصة؟

الجواب:

        إذا كانت والدة الولد محتاجة فإنها تأخذ بقدر التعب الذي تقدمه للولد، وإذا لم يكن هناك أحدٌ ينفق عليها مطلقاً وتضررت بالاقتصار على مقدار أخذ ما يقابل النفع الذي تقدمه وهو أجرة الحضانة لها مثلاً فإنها تأخذ من ماله. وبالله التوفيق.