Loader
منذ 3 سنوات

حكم لبس المرأة الشراب الرجالي


الفتوى رقم (6929) من المرسلة السابقة، تقول: والدي عندما يشتري لنا شراباً للأرجل يشتري شراباً رجالياً ولا يقبل أن يرجعه ولا يصدقنا عندما نقول له: إن لبس هذا الشراب غير جائز ولا يهمه الأمر، ولا يوجد لدينا غير هذا الشراب، فما حكم لبسه عند الخروج مع العلم أنه لا يوجد ما أستر به قدمي؟

الجواب:

        المرأة لا تلبس اللباس الذي يكون فيه تشبه بالرجال؛ ولهذا يقول ﷺ: « لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة ». وبالله التوفيق.