منذ 3 سنوات
حكم تبليغ المأموم عن الإمام إذا كان الصوت مسموعاً
- الصلاة
- 2021-07-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5965) من المرسل.ص.م.خ. من السودان يقول: هل يجوز للمأموم التبليغ عن الإمام إذا كان صوت الإمام مسموعاً، ولا يوجد أكثر من صف في الصلاة؟
الجواب:
إذا كان الجماعة قليلين وتبليغ الإمام بصوته دون وسيلة فلا حاجة إلى أن يبلغ عنه، أما ما يحصل من التبليغ في كثيرٍ من الأمكنة نظراً إلى أن الوسيلة التي توصل الصوت هي الميكرفون وهذا عرضة للانقطاع، فجعلُ أشخاص يبلّغون من باب الاحتياط هذا من مصلحة جماعة المسجد عموماً. وبالله التوفيق.