Loader
منذ سنتين

حكم تغيير النية من الفريضة بعد الشروع فيها إلى النافلة


الفتوى رقم (4228) من المرسل خ. س، يقول: هل يجوز تغيير النية من صلاة الفريضة إلى النافلة بعد الشروع في صلاة الفريضة؟

 الجواب:

        الشخص إذا دخل في فريضة قد يدخل في الفريضة ولم يبق منها إلا ما يكفي لأدائها؛ لأن الواجبات في الشريعة التي حُدد لها وقت؛ منها ما يكون وقتها موسعًا، ومنها ما يكون مضيقًا.

        ومعنى المضيق هو الذي لا يتسع إلا لفعله فقط، ومعنى الموسع هو الذي يتسع لفعله وزيادة.

        فرمضان وقته مضيق؛ لأنه لا يتسع إلا إلى فعله، والصلوات الخمس أوقاتها موسعة؛ لكن إذا لم يبق من وقت الصلاة إلا ما يكفي لأداء الفريضة، فلا يجوز للشخص أن يتحول من الفريضة إلى النافلة؛ لأن هذا التحول يؤدي إلى أنه يشغل جزء مما تبقى من وقت الفريضة يشغله في نافلة ويقابل هذا الجزء مما هو خارج الوقت يشغله في الفريضة في غير وقتها، وحينئذ لا يجوز له أن يتحول من الفرض إلى النفل على هذه الصورة، وكذلك لو دخل مع جماعة في فرض وأراد أن يتحول عن ذلك، فإنه لا يجوز له؛ لأنه بعمله هذا يفوت ثواب الفريضة عليه، هذا من جهة.

        ومن جهة أخرى قد يقتدي به غيره، فلا يجوز له ذلك؛ لكن لو دخل بفريضة بمفرده، والوقت موسع، وأراد أن يحولها إلى نافلة يتنفل ثم بعد ذلك يصلي الفريضة، فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق.