Loader
منذ سنتين

حكم الحلف بغير الله ولبس التميمة وادعاء علم الغيب برمي الودع


الفتوى رقم (1895) من المرسل هـ. ع. ح، من السودان، يقول: هل الحلف بغير الله ولبس التميمة ومن يدعي علم الغيب برمي الودع، هل هذه الأشياء تخرج صاحبها من الإسلام؟

الجواب:

بالنسبة للبس التميمة لا يجوز للإنسان أن يعلقها ؛ لأنها إن كانت من القرآن، فإنه سيهينها في الأماكن التي ليست بطيبة، وقد يتصل بزوجته وهي عليه، فالمقصود أنها ممنوعة سداً للذريعة.

أما إذا كانت التمائم فيها أمورٌ محرمة وأمورٌ شركية، فهذه تكون أبلغ فلا يجوز للإنسان أن يعلقها، وإذا علقها معتمداً عليها، وكان جاهلاً بالحكم ، بُيّن له الحكم، وبعد ذلك إذا أصّر، فإنه يكون مشركاً بالله جل وعلا، يستتاب ثلاثة أيامٍ، فإن تاب وإلا قتل، هذا بالنظر للتمائم.

وأما من يدعي علم الغيب برمي الودع ، فعلم الغيب من خصائص الله جل وعلا، والشخص الذي يدعيه يجب أن يُبيّن له الحكم، فإن أصر على ذلك، فإنه يكون كافراً، ويكون مشركاً بالله جل وعلا ؛ لأنه وضع نفسه أنه شريكٌ لله جل وعلا في هذه الصفة وهي علم الغيب، فيبين له الحكم، فإن أصر، استتيب ثلاثة أيام ، فإن تاب وإلا قتل مرتداً عن الإسلام.

        وأما الحلف بغير الله، فلا يجوز، والحالف قد يحلف معظماً لمن حلف به كتعظيمه لله جل وعلا، وهذا أيضا يكون شركاً، يُبين للشخص، وإذا أصر خارجاً عن الإسلام يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل.

        أما إذا درج الحلف بغير الله على لسانه بدون قصد تعظيم، فهذا لا يجوز له أن يفعل، ويجب نصحه ، وهذا من الشرك الأصغر؛ لأن وسائل الشرك الأكبر منها الشرك الأصغر وهذا وسيلة من الوسائل، فيجب سد الذريعة، وبالله التوفيق.