Loader
منذ سنتين

هل يجوز إذا لبس الجوارب وهو متوضئ ثم أحدث أن يمسح عليها؟


  • الطهارة
  • 2022-02-09
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (11012) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز إذا لبس الجوارب وهو متوضئ ثم أحدث أن يمسح عليها؟ وهل من شروط للمسح؟

الجواب:

        بالنسبة للشخص عندما يلبس شراباً في الحضر، بعض الناس يقع في خطأ عند الابتداء، ويقع في خطأ في الأثناء.

        أما الخطأ في الابتداء: فإنه إذا غسل الرجل اليمنى لبس الشراب قبل أن يغسل اليسرى، فيكون قد لبس قبل كمال الطهارة. والمفروض أنه لا يلبس إلا بعد كمال الطهارة، فيؤخر لبس الشراب في اليمنى حتى يغسل اليسرى، فإذا انتهى من غسل اليسرى فإنه يلبس الشراب اليمنى ثم اليسرى؛ هذا بالنظر إلى الخطأ في البداية.

        وأما الخطأ في الأثناء هو أن الشخص يتوضأ ويلبس ثم يحدث، ثم يتوضأ بعد الحدث، ثم يخلع الشراب، ويعتقد أن وضوءه السابق كافٍ، وأنه يستمر على طهارته. ومن المعلوم أن نزع الخف في مثل هذه الحالة يكون من مبطلات الوضوء.

        ومدة المسح هي يوم وليلة، والمدة تبدأ من الحدث بعد اللبس.

        والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها؛ لكن لو أنه لبس في الحضر ثم أحدث قبل أن يسافر فإنه يمسح مسح مقيم، ولا يمسح مسح مسافر؛ لكن لو لبس في الحضر ولم ينقض أول ناقض للوضوء إلا بعد استقراره في السفر؛ فإنه يمسح مسح مسافر.

        ومن الشروط المشترطة في المسح: أن يكون ساتراً للمفروض، وأن يكون صفيقاً، وأن يكون مباحاً، وأن يكون طاهراً، وأن يتمكن من المشي عليه. وبالله التوفيق.