حكم الكفارة عن الحلف الكاذب
- الأيمان والنذور
- 2021-12-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2529) من المرسل السابق، يقول: إذا حلف الإنسان بالله كاذباً، وأراد أن يكفّر عن يمينه ببعض المال، فهل يجوز له ذلك؟ وما مقدار ما يجب عليه؟
الجواب:
إذا كان متعمداً للكذب فليس في ذلك كفارة، ولكن هذا ذنبٌ عظيم على الإنسان، وعليه أن يستغفر الله، وأن يتوب إليه. لكن قد يظن أنه كاذب، وهو في الواقع ليس بكاذب؛ لأن بعض الناس يحلف على أمر يظن صدق نفسه حين اليمين، ويتبين في واقع الأمر أن الواقع يُخالف ما قصده، فيظن في نفسه أنه كاذبٌ بهذا اليمين. والأيمان التي تكون من هذا النوع ليس فيها كفارة؛ لأن العبرة بقصد الشخص لا بواقع الأمر؛ وكذلك ما يجري على الألسنة من يمينٍ اللغو؛ مثل: لا والله، وبلى والله. أما اليمين الذي يعقد الإنسان قلبه عليه، وفي وقت عقد قلبه عليه يعلم أنه كاذبٌ في ذلك، فهذا جاءت الأدلة دالة على تحريمه، وقد يكون هذا اليمين يقتطع به مال امرىء مسلمٍ، فهذا موجب لغضب الله -جلّ وعلا-.
وعلى كلّ حال على السائل أن يحدد بدقةٍ حقيقة هذا اليمين، وهل هو كاذبٌ فيه في الحقيقة أو ليس بكاذب، وإذا كان كاذباً فعليه أن يستغفر الله، وأن يتوب إليه، ولا مانع من أن يتصدّق؛ لكن هذا ليس من الأيمان التي تُكفّر؛ لأن هذا يسمّى اليمين الغموس. وبالله التوفيق