شخص قدم إلى المملكة ومكث في جدة، ثم أحرم منها
- الحج والعمرة
- 2021-12-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3686) من المرسل السابق، يقول: حين وصلت إلى المملكة ذهبت إلى بيت إخواني في جدة، ثم جلست معهم حوالي أربعة أيام، ثم أحرمت من بيت إخواني في جدة، فهل إحرامي صحيح؟ وإذا كان ليس بصحيح فماذا أفعل؟
الجواب:
إذا كنت نويت الحج، أو نويت العمرة، ومررت على ميقاتٍ من المواقيت التي حددها الرسول ﷺ، أو حاذيته جواً أو براً ولم تحرم، فإنك تركت واجباً، وإذا رجعت إليه وأحرمت منه فليس عليك شيءٌ. أما إذا أحرمت دونه فقد تركت واجباً وهو الإحرام من الميقات، وحينئذ عليك فديةٌ تجزئ أضحية، تذبحها في مكة وتوزّعها على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنك تصوم عشرة أيام.
أما لو مررت الميقات وليس عندك نيةٌ أصلاً، ولكن لما جئت إلى جدة نويت من جدة، يعني: أنشأت الإحرام من جدة، لم تنوِ أصلاً إلا من جدة، فأحرمت من جدة، فإحرامك منها صحيح، وليس عليك شيءٌ؛ لأن الرسول ﷺ لما وقّت المواقيت قال: « هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ »، يعني: إن الشخص دخل مكة لا يريد حجاً، ولكنه نوى الحج من مكة، فإنه يُحرم منها.
أما العمرة: فسواءٌ كان الشخص من أهل مكة، أو ممن دخلها من غيرهم، إذا أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحِل، يخرج إلى عرفة، أو إلى التنعيم، ويحرم بالعمرة؛ لأن عائشة -رضي الله عنها- في حجة الوداع حاضت وأدخلت العمرة على الحج، فصارت قارنة؛ لأنها كانت محرمةً بالعمرة، وضاق عليها الوقت، وأحرمت بالحج فصارت قارنةٍ، ولما انتهت من أعمال مِنى طلبت من الرسول ﷺ أن تأتي بعمرة، فبيّن لها أن حجها وعمرتها يكفيان، ولكنها لم تقتنع بذلك، ليس أنها عاصية لرسول ﷺ، ولكن لقوة رغبتها في الخير، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، فخرج بها وأحرمت من التنعيم، وأتت إلى مكة، وطافت وسعت بالعمرة وقصّرت. فالمقصود أن الشخص إذا كان في مكة وأنشأ العمرة من مكة، فإنه يذهب إلى الحِل. وإذا أنشأ الإحرام بالحج من مكة، فإنه يحرم من مكة. وبالله التوفيق.