عليّ كفارة يمين، وإذا أتي سائل عند مسجد أعطيه ما كتبه الله، هل إعطائي السائل من الكفارة؟
- الأيمان والنذور
- 2022-02-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11344) من المرسل ع. م. ه من جدة، يقول: حلفت يميناً وعليّ كفارة، وكلّ مرة يأتي سائل عند مسجد أعطيه ما كتبه الله، هل يعتبر إعطائي السائل من الكفارة؟
الجواب:
الله -سبحانه وتعالى- يقول: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}[1].
فالواجب عليك أنك مخير بين إطعام عشرة مساكين أو تحرير رقبة.
أما كون أن معك فلوساً وإذا طلعت أعطيت واحداً ريالاً أو ريالين أو ثلاثة؛ تريد أن يكون هذا بمثابة الكفارة هذا لا يجزئك. لا بدّ أن تعمل واحداً من هذه الثلاثة، فإن عجزت فإنك تصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق.