حكم نسب الطفل للرجل إذا تزوج امرأة وهي حامل قبله
- النكاح والنفقات
- 2021-06-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (98) من المرسل « ش. م. » من الكويت، يقول: إذا نكح أحد امرأة وهي حامل قبله، وهو حافظ نفسه أن شيئاً لم يحدث قبل نكاحه, فهل طفله حلال؟
الجواب:
هناك أمر أحب أن أنبه عليه من أجل أن يزول إشكال يقع في نفس كثير من الناس بعد زواجهم.
ذلك أن الله -جل وعلا- جعل أقل مدة يولد فيها الحمل ويعيش ستة أشهر، وفي هذا يقول الله -جل وعلا-: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ"[1]، وقال تعالى: "وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا"[2]، فإذا أُخذ حولان من ثلاثين شهراً بقيت ستة أشهر، وبهذا تكون هذه المدة هي أقل مدة الحمل الذي إذا ولد يعيش فيها.
فبعض الناس إذا تزوج امرأة وولدت له مولوداً بعد الزواج بستة أشهر، يعني وطئها وولدت مولوداً بعد الوطء بستة أشهر يظن في نفسه أن هذا المولود ليس منه بناء على أن مدة الحمل هي تسعة أشهر, وكثير من الناس وقعت لهم مثل هذه الأشياء, وسألوا عنها ثم صار المولود للسائل.
وبناء على ذلك فإذا كان السائل يريد بسؤاله أنه تزوج امرأة زواجاً شرعياً، وأنها ولدت مولوداً بعد زواجه بها ووطئه لها بستة أشهر، فإن هذا المولود يكون تابعاً له.
وهكذا لو جاءت به بعد ستة أشهر؛ يعني سبعة أشهر أو ثمانية أشهر، وكذلك إذا جاءت به بعد فترة يعني أطول من هذا، لكن أقل مدة هي ستة أشهر، فيكون هذا المولود له.
وإذا كان يريد بسؤاله أنه تزوج امرأة زواجاً شرعياً، وهو لا يعلم أنها حامل، ثم تبين له أنها حامل، وأن الحمل ليس منه على وجه التحقيق، بمعنى أنها ولدت بعد الزواج مثلاً بشهر أو شهرين أو ثلاثة؛ يعني أقل من ستة وعاش المولود، فهذا ليس منه، فإذا كان الأمر كذلك فيترتب ما يلي:
أولاً: أن العقد ليس بصحيح، ويجب عليه أن يفارقها، فإذا وضعت الحمل، فحينئذ يعقد عليها عقداً جديداً بمهر جديد وبرضاها.
وإذا كان يريد بسؤاله أن هذا الحمل الذي وقع من المرأة أنه حمل زنا، ليس ولداً شرعيا لأحد، فهذا يحتاج في الحقيقة إلى معرفة الواقع من أجل أن يطبق عليه ما يلزمه شرعا.
ثانياً: أما مسألة حكم الطفل، فهذا الطفل لا علاقة له بالسائل نفسه، إذا لم تصح نسبته إليه كما جاء في الجزء الأول من السؤال، وإذا انتفت نسبته عنه كما إذا كان ولدا شرعيا لغيره أو كان ولداً غير شرعي فحينئذ لا علاقة له به في هاتين الحالتين من جهة انتسابه إليه، وبالله التوفيق.