إذا لبس الشراب بعد الوضوء واتضح أن الشراب مقلوب فتم خلعه ثم لبِسَه مرة ثانية، فهل يجوز المسح عليه بعد ذلك؟
- الطهارة
- 2022-01-27
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9533) من المرسل إ. س من الرياض، يقول: إذا لبس الشراب بعد الوضوء واتضح أن الشراب مقلوب فتم خلعه ثم لبِسَه مرة ثانية، فهل يجوز المسح عليه بعد ذلك؟
الجواب:
المسح على الخفين يكون بعد كمال الطهارة، وأنا ذكرت ذلك لأنه إذا غسل الرجل اليمنى لبس الخف قبل أن يغسل الرجل اليسرى، وهذا ليس بصحيح؛ لأنه لبس الخف في اليمنى قبل كمال الطهارة. والمفروض أنه لا يلبس الخف في اليمنى إلا بعدما ينتهي من غسل الرجل اليسرى. وأنا ذكرت هذا بهذه المناسبة من أجل أن الذين يقعون في هذا الخطأ عليهم اجتنابه.
أما بالنظر للسؤال فإذا كان هذا الشخص لبس على طهارة كاملة على الوصف الذي ذكرتُه، ولما رأى الشراب مقلوباً خلعه وأعاده على الوجه الذي يريده هو: إذا كان هذا قبل حصول حدث بعد الوضوء الذي توضأ ولبس الشُرّاب بعده إذا كان كذلك فهذا لا مانع منه؛ لكن إذا كان قد أحدث توضأ ولبس وأحدث، ثم وجد الشُرّاب مقلوباً ففسخه من أجل إعادته، فمن مبطلات المسح فسخ الشرّاب بعد الحدث. وبالله التوفيق.