Loader
منذ 3 سنوات

حكم من غاب عن الحرم أربعين يومًا


الفتوى رقم (1825) من المرسل السابق، يقول: سمعت أن الإنسان الذي يغيب عن الحرم في مكة المكرمة أكثر من أربعين يوماً، فإنه يلزمه الإحرام إذا عاد إلى الحرم، هل هذا القول صحيح؟

الجواب:

 يجب على المكلف أن يحج مرةً واحدة في عمره إذا توفرت الشروط، ويعتمر مرةً واحدة إذا توفرت شروط الوجوب؛ وأما التلازم بين دخول الإنسان إلى مكة وبين الإحرام، أو التلازم بين مدةٍ معينة وبين الإحرام بالعمرة؛ فهذا ليس له أصل في الشرع إلا أن الشخص إذا قدم إلى مكة مريداً للحج، أو مريداً للعمرة، وكان خارج الميقات؛ فإنه يحرم من الميقات، أو كان من أهل الميقات، فإنه يحرم منه، أو كان بين مكة وبين أحد المواقيت، وأنشأ الإحرام بالعمرة أو الحج؛ فإنه يحرم من المكان الذي أنشأ فيه العمرة أو الحج. وإذا كان من أهل مكة فإنه يحرم بالحج من مكة؛ وكذلك إذا كان مقيماً في مكة، وليس من أهلها، وأنشأ الحج منها. وأما العمرة فإذا أنشأها من مكة فإنه يخرج إلى الحل، ويحرم بالعمرة من الحل؛ كالإحرام من التنعيم، أو من الجعرّانة، أو من عرفة، أو من غير ذلك من المواضع الخارجة عن الحرم.

وبهذا يتبين أنه لا يلزم الإنسان أن يحرم بالعمرة أو بالحج؛ إلا إذا كان مريداً للعمرة، أو كان مريداً للحج ؛ لأن الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- لما بيّن المواقيت قال: « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ».

فقوله: (ممن أراد)، مفهومه: أن الشخص إذا لم يكن مريداً ، فإنه لا يلزمه الإحرام.

 ولكن الشخص عندما يقدم إلى مكة ، فمن الأفضل أن يحرم بعمرة؛ لأن هذا أمر من أمور الخير يسّره الله له، وقد يأتي إلى مكة يريد قضاء حاجة من حوائج الدنيا، فإذا قام بهذا الأمر الديني قد يكون سبباً لتسهيل مهمته الدنيوية. وبالله التوفيق.