Loader
منذ سنتين

حكم حج المرأة تطوعاً


الفتوى رقم (5929) من مرسلة من جدة لم تذكر اسمها، تقول: أرغب في الحج التطوع وفي العمرة تطوعاً؛ ولكن قال لي البعض: إنني أكون آثمة أكثر ما أكون مأجورة؛ حيث إنهم يزعمون أنني أسبب زحاماً للحجاج والمعتمرين، مع العلم أنني لا أحج سنوياً، وأخرج محتشمة ومتسترة؟

الجواب:

        هذه الشريعة جاءت على الحد الوسط في التشريع من جهة الكم، ومن جهة الكيف، ومن جهة الزمان، ومن جهة المكان، ومن جهة مراعاة أحوال المكلفين، ولهذا جاء التشريع وجوب العمرة في العمر مرة واحدةً على المستطيع، وكذلك الحج يجب مرةً واحدة في العمر على المستطيع إذا كان مكلفاً.

        وبناءً على ذلك فالشخص حينما يريد أن يعتمر أو يريد أن يحج إذا كان حجه هذا أو عمرته لا يكون فيها ضرر على غيره؛ لأن الشخص قد يفعل الفعل يكون فيه مصلحةٌ له؛ لكن قد يكون فيه ضررٌ على غيره، وهذا الفعل ليس بواجبٍ عليه؛ وإنما يؤديه على أنه سنةٌ، فإذا كان هذا العمل الذي يريد أن يؤديه يكون فيه ضررٌ على غيره فإنه لا حاجة إلى تأديته لهذا العمل؛ لما يترتب من ضررٍ على الغير؛ وبخاصةٍ إذا كان الضرر غالباً على المصلحة، أو كان الضرر مساوياً للمصلحة التي يريدها هذا الشخص؛ لأن من القواعد المقررة أن درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح. وبالله التوفيق.