منذ سنتين
امرأة كبيرة وأرملة لا أولاد لها، وتملك ذهباً ثمنه 5 آلاف تقتنيه للحاجة، هل عليه زكاة؟
- الزكاة
- 2022-01-29
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9758) من المرسلة أ. م من اليمن - شبوة، تقول: امرأة كبيرة في السن وأرملة لا يوجد لديها أولاد، وتملك ذهباً ثمنه خمسة آلاف ريال سعودي، ولا توجد رغبة لديها للبسه، غير أنها تقتنيه للحاجة، وهي في حاجةٍ ماسةٍ إليه، هل عليها زكاة في ذلك المبلغ؟
الجواب:
نعم، تزكي هذا الذهب.