من فاتته الجماعة، هل يصلي منفرداً أو يصلي في جماعة؟
- صيغ العموم
- 2022-05-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4693) من مرسل من السودان- بور السودان- يقول: هل يجوز للإنسان إذا دخل المسجد ووجد صلاة الجماعة والإمام قد سلم، هل يصلي في جماعة إذا كانت معه جماعة أم يصلون فرادى؟
الجواب:
هذه المسألة تعتبر من المسائل المتعلقة بصلاة الفريضة، والأصل أن الشخص يصلي الفريضة جماعة في المسجد، وعندما يعرض له عارض من العوارض التي تمنعه من إدراك صلاة الجماعة مع جماعة المسجد ويدخل المسجد ويجد أفراداً مثله قد فاتتهم الصلاة؛ فإنهم يصلون جماعة، ويؤمهم أقرؤهم لكتاب الله جلّ وعلا، ومن المعلوم أن صلاة الشخص في جماعة المسجد لها فضل عظيم، وعندما تفوته هذه الجماعة ويصلي في جماعة أخرى صلاته مع الجماعة الأخرى لها فضل وهذا بخلاف ما إذا صلى منفرداً، فالمقصود: أنه إذا أمكنه أن يصلي جماعة ولو مع شخص واحد، فإن الاثنين فما فوقهما جماعة فإنه يصلي ولا يصلي منفرداً. وبالله التوفيق.