Loader
منذ 3 سنوات

حكم قضاء الحائض للصلاة


  • الصلاة
  • 2021-09-02
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (1178) من المرسلة السابقة، تقول: سمعت أن المرأة التي تفوتها الصلوات بسبب عذرها الشرعي، أن عليها القضاء بعد أن تطهر، فهل هذا الكلام صحيح؟

الجواب:

الأصل في العبادات التوقيف، ومعنى ذلك: أنه لا يجوز للشخص أن يقول هذه العبادة واجبة إلّا بدليل يدل عليها، وبناءً على هذا، فإن الله جلَّ وعلا أوجب الصلوات الخمس على المُكلَّفين.

ومن المُكلَّفين الحائض، والنُفَساء، لكن جاءت الأدلة دالة على أن الحائض، وكذلك النُفساء لا تُصلِّي، ففي حديث مُعاذة ل قالت: « سألت عائشة لفقلت:ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة: أحرورية أنت؟، قالت: لست حرورية، ولكني أسأل، فقالت عائشة:« كان يصيبنا ذلك مع رسول الله ﷺ، فنُؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة » رواه البخاري، ومسلم وغيرهما[1]، فهذا الحديث دال على إسقاط الصلاة عن الحائض، وعلى استمرار وجوب الصيام عليها، يعني أنه ثابتٌ في ذمتها، وأنها تقضيه بعد انتهاء رمضان.

 ومن الحكمة في إسقاط الصلاة عنها، وعدم إسقاط الصيام: أن الحيض يتكرر كثيرًا، فلو أنها أُمِرت بقضاء الصلاة، لشقَّ عليها، وبخاصة أن بعض النساء تكون مدة عادتها كثيرة من ثمانية أيّام إلى عشرة، وبعضهن تصل إلى خمسة عشر يوماً، فلو أمرت بقضاء الصلاة مع حصول هذا التكرار، لحصل عليها في ذلك مشقة، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وقد جاءت أدلةٌ كثيرة من القرآن، ومن السنة دالة على ذلك، ومن أبلغ ما جاء في ذلك من القرآن قوله تعالى:"مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ"[2]، والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: « بُعثت بالحنيفية السمحة »[3]، « وما خُيِّر ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثماً »[4]، وبالله التوفيق.



[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة(1/71)، رقم (321)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة(1/265)، رقم(335)، واللفظ له.

[2] من الآية (6) من سورة المائدة.

[3] أخرجه أحمد في مسنده(36/624)، رقم(22291)، والطبراني في المعجم الكبير (8/170)، رقم(7715).

[4] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله (8/160)، رقم(6786)، ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب مباعدته ﷺ للآثام واختياره من المباح(4/1813)، رقم(2327).