عليه ذبيحة بسبب خلعه للإحرام قبل أن يعتمر، هل لابد أن أذهب بنفسي إلى مكة وأقوم بالعمرة ثم أذبح هذه الذبيحة؟
- الحج والعمرة
- 2022-03-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11724) من المرسل ع، من جدة، يقول: عليّ ذبيحة بسبب خلعي للإحرام قبل أن أعتمر، هل لابد أن أذهب بنفسي إلى مكة وأقوم بالعمرة ثم أذبح هذه الذبيحة؟ أم يكفي أن أوكل أحداً فيقوم بالذبيحة عني؟
الجواب:
كونه أحرم بالعمرة، وخلع الإحرام، هذا كلام مجمل، فهذا الشخص إذا كان قد أحرم بالعمرة، واشترط فقال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وقد عرض له ما يمنعه من الوصول إلى الحرم، فله شرطه، وإذا كان لم يشترط وإنما فسخ الإحرام ورجع إلى بلده، فهذا لا يزال في إحرام العمرة، وإذا كان حصل منه جماع، فإن عمرته فاسدة والواجب عليه أن يلبس إحرامه وأن يأتي إلى مكة وأن يؤدي العمرة الفاسدة، وبعدما ينتهي منها يحرم بعمرة من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الفاسدة، ويأتي بعمرة أخرى قضاء عن هذه الفاسدة، ويذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم، وإذا كان أتلف شيئاً مثل تقليم الأظافر، ومثل حلق الرأس فإن عليه فدية في تقليم الأظافر، وفدية في حلق الرأس ثماني عشرة كيلو يوزعها على الفقراء في مكة.
أما إذا كان قصده أنه فسخ إحرامه ولبس ثيابه ثم رجع وفسخ ثيابه ولبس الإحرام، فهذا يكون قد ارتكب محظوراً بالنظر إلى لباسه المخيط ، وكذلك إذا كان قد غطى رأسه فإذا كان عالماً بالحكم فإنه عليه فدية لبس المخيط وتغطية الرأس 18 كيلو، وإذا كان جاهلاً فإنه يعفى عنه، وله أن يقوم بتوزيع الفدية بنفسه أو يوكل من يقوم به وبالله التوفيق.