Loader
منذ سنتين

ما حكم صبغ الحواجب؟ وما رأيكم في التخلص من الشعر الذي بين الحاجبين وفوق الشفتين؟


الفتوى رقم (9345) من المرسلة ع. م. أ، من الرياض تقول: ما حكم صبغ الحواجب؟ وما رأي فضيلتكم في التخلص من الشعر الذي يكون بين الحاجبين وفوق الشفتين؟ هل يعتبر الأول من النمص؟

الجواب:

        بالنظر لصبغ الحواجب إذا كان طاهراً وكان مباحاً، وليس فيه تغيير لخلق الله، وليس فيه مشابهة للكافرات، ولا يمنع وصول الماء إلى هذا الشعر في حالة الوضوء أو الاغتسال مما أوجب غسلاً كالحيض والجماع؛ هذا ليس فيه شيء على هذه الصفة.

        وأما الشعر الذي بين الحاجبين إذا كان يؤذي فإنها تأخذ منه القدر الذي يؤذي. وبالله التوفيق.