Loader
منذ 3 سنوات

حكم أداء العمرة لمن كان عليه حدث أكبر


الفتوى رقم (191) من المرسل السابق، يقول: رجل جاء من المدينة بعمرة، وبات في قرية قريبة من مكة -خارج مكة -، واحتلم في تلك الليلة، وفي الصباح ذهب إلى الحرم، وطاف وسعى؛ لإنه إذا اغتسل انفك إحرامه، ما حكم هذه العمرة؟

الجواب:

        أن عمرته ليست بصحيحة؛ لأنها وقعت منه وهو على غير طهارة وهو متلبس بحدث أكبر، فالذي فعله غير صحيح.

        أما الأمر الآخر وهو قوله بأنه إذا اغتسل انفك إحرامه، فهذه عادة متناقلة بين الحجاج أن الشخص إذا لبس الإحرام فإنه لا يجوز له أن يزيله عن بدنه بأي وجه من الوجوه، وعلى كل حال هذا ليس له أصل في الشرع، فإذا احتاج إلى غسله أو إلى أن يغتسل هو أوإلى أن يستبدله بإحرام ثاني، كل هذا ليس فيه شيء، وبالله التوفيق.