Loader
منذ 3 سنوات

حكم زواج الشغار إذا كان معه مهر


الفتوى رقم (342) من المرسل السابق، يقول: إذا كان هناك رجل تبادل هو ورجل آخر كل منهما دفع مهرا للآخر، وكل منهما راض بصاحبه، فهل مثل هذا يسمى شغاراً؟ وما الشغار؟

الجواب:

        الشغار هو: أن يزوج الرجل موليته لشخص على أن يزوجه ذلك الشخص موليته.

        وذكر بعض العلماء أنه لا يكون هناك صداق؛ بمعنى أن كل واحدة صداق عن الأخرى، وبعض أهل العلم ذكر قيداً زائدا على ذلك، وهو أن يوجد هناك صداق، ولكنه يكون حيلة.

        وفي الحقيقة في هذا المقام، أنه إذا كان تزويج كل واحدة مرتب على تزويج الأخرى يعني أنه شرط فحينها سواء وجد مهر أو لم يوجد، وإذا وجد سواء كان كثيرا أو قليلا؛ لأن المقصود في ذلك هو أن كل واحدة مهر عن الأخرى، فإذا لم يكن هناك مهر لا إشكال، وإذا كان قليلا لا إشكال، وإذا كان المهر كثيرا، فالمهر ليس بالحقيقة بمقصود، وإنما المقصود هو أن كل واحدة بدل عن الأخرى. وعلى هذا الأساس، وفي هذه الأحوال الثلاثة:

        يكون هذا النكاح نكاح شغار، لكن إذا حصل التراضي بين كل واحدة من الزوجتين بزوجها الذي يريد أن يتزوجها، وليس تزويج كل واحدة شرطاً في تزويج الأخرى، وحصل بعد ذلك مهر المثل فحينها لا يكون هذا من باب الشغار.

        وفيما يخص سؤال السائل إذا كان عن أمر قد مضى عليه بمراجعة قاضي بلده ليعرض الموضوع عليه، والتأكد من سلامة هذا العقد للتأكد أنه ليس بشغار، وإذا كان سؤاله عن أمر مستقبل فسمع الإجابة عليه، وبالله التوفيق.