حكم تصرف المرأة في مالها وذهبها دون علم زوجها
- البيوع والإجارة
- 2021-07-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6269) من المرسلة السابقة، تقول: هل يصح للمرأة أن تتصرف في مالها أو ذهبها دون علم زوجها، علماً بأنها تُريد أن تبيع بعض الذهب لتشتري به بعض الملابس والهدايا بمناسبة رمضان لأمها وأخواتها وأولادها الفقراء. وأيضاً تريد أن تشتري بعض الكتب الإسلامية؛ كالتفسير، وصحيح البخاري لحاجتها البالغة إلى هذه الكتب. وتُريد أن تنفق من هذا المال صدقة لوجه الله الكريم غير أن زوجها يمنعها من هذا، فماذا تفعل تجاه الأمر جزاكم الله خيراً؟
الجواب:
المناسب هو أن يكون هناك تفاهم بين المرأة وبين الرجل، ولا يكون فيه تعصب لا من جهة الرجل ولا تعصب من جهة المرأة؛ فإذا كانت المرأة تريد أن تصرف المال في وجوه شرعية فليس للرجل حق في منعها من ذلك، وليس له أن يتعصب ويتمسك برأيه؛ أما إذا كانت المرأة تريد أن تصرف هذا المال في وجوه ليس فيها مصلحة فإن لزوجها الحق في منعها من ذلك. وبالله التوفيق.