Loader
منذ سنتين

حكم نفقة الأم على نفسها وولدها من زوج أخر من أموال أولادها الأيتام وحكم التصدق بمال اليتامى لوالدهم المتوفى؟ وهل يجوز أن تبقى التركة أم تقسّم؟


الفتوى رقم (8269) من المرسلة السابقة، تقول: هل يجوز للأم أن تنفق من حق أولادها الأيتام الذين توفي والدهم على نفسها وعلى ولدها الذي ليس من زوجها المتوفى، وإنما من زوج آخر، وهو يعيش مع أمه منذ أن ولدته حتى الآن، وعمره ثلاثة عشر عاماً، وإذا لم يجز ذلك، فماذا تفعل بحقهم؟ هل يجوز أن تنفقه في المأكل والمشرب لها ولإخوانه؟

الجواب:

        أولاً: إنه لا بد من إقامة وليّ على هؤلاء القصّار، وهو الذي يتولى مالهم من ناحية تشغيله ومن ناحية الإنفاق عليهم والكسوة.

        أما كون الأم تتصرف في مالهم كيف شاءت، وليس في ذلك مصلحة لهم كما جاء في السؤال، فلا يجوز لها ذلك ، نعم تنفق منه عليهم كسوة ونفقة أكل ، وإذا احتاجوا إلى أجار منزل ، لكن تنفق من مالهم على غيرهم، هذا لا يجوز، أو أنها تتصدق منه ، هذا أيضاً لا يجوز؛ لأنهم لم يرشدوا حتى الآن، وليس لها حقٌ في أن تتصدق من مالهم، لا بالنسبة لكون الصدقة لهم، ولا من جهة أن الصدقة لها، وكذلك إذا كانت الصدقة عن ميتٍ أيضاً ، فلا يجوز، وبالله التوفيق. 


الفتوى رقم (8270) من المرسلة السابقة، تقول: هل يجوز أن أتصدق بمال الأولاد اليتامى لوالدهم المتوفى؟ وهل يجوز أن تبقى التركة التي تركها المتوفى كما هي ولا تقسم؟

الجواب:

        التركة ينظر فيها؛ ففيها ما يقبل القسمة، وفيها ما لا يقبل القسمة، فأما ما يقبل القسمة فيقسم، ويكون نصيب الأولاد القصّر بيد ولي أمرهم الشرعي، ومن كان رشيداً يأخذ حقه، أما ما لا يقبل القسمة فهذا يبقى مشتركاً، وكل واحدٍ منهم يبقى على حقه، وما يخص القصّر يتولاه ولي أمرهم من ناحية القيام، مثل العقار وما يتعلق بتأجيره واستلام أجرته وما إلى ذلك، وبالله التوفيق.