حكم أخذ الأخ أخته وأولادها للسكن معه بعد وفاة زوجها
- فتاوى
- 2021-08-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1042) من المرسل ع.ص.س. يمني مقيم بالرياض، يقول: لي أختٌ تزوجت بأحد أولاد عمها، وأنجبت له ثلاثة أولاد، أكبرهم في السادسة من العمر، ثم توفي زوجها، وبعد وفاته أردت أن ترجع أختي إلى بيتي، فلامني الناس، وتخاصمت مع إخوان المتوفى، ووالدهم بسبب إرجاعها بيتي، علماً بأنها شابة، وفي سنٍ مبكرة، أفتوني جزاكم الله خيرا ً هل تبقى عند أولاد عمها مع إخوان زوجها المتوفى، أم أجبرها على الرجوع إلى بيتي، وماذا عن الأولاد في هذه الحالة، هل يجوز أن يأخذوا أولادها في هذا السن أم يتركوا لوالدتهم؟
الجواب:
أولاً: بالنسبة إلى بقائها في بيت زوجها مدة العدة المشروعة، هذا مبني على الوضع القائم، فإذا كان الوضع القائم ينشأ عليها منه ضرر، أي لا يوجد عندها في البيت محرمٌ لها، وأنها تتضرر بالبقاء، فلا مانع من أخذك لها، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: « لا ضرر ولا ضرار ».
ثانياً: بالنسبة لأولادها وكونك تأخذهم، أو أنهم يبقون عند أعمامهم، فهذا أمرٌ راجع إلى المحكمة الشرعية التي توجد في البلد الذي فيه الأولاد، وبإمكانك عرض الموضوع على قاضي تلك الجهة، وهو الذي يخبرك بما يقتضيه الوجه الشرعي، وبالله التوفيق.