حكم من أفطر رمضان عمداً وقضى هذا اليوم
- الصيام
- 2022-01-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8674) من المرسل السابق، يقول: إذا أفطر الصائم عمداً، وقضى هذا اليوم، فهل هذا يكفي أم أن مع القضاء شيء أخر؟
الجواب:
لا يجوز للمسلم أن يتساهل في أمور الشرع، وبخاصةٍ ما كان منها من الواجبات.
فالشخص ينوي صوم التطوع، ويريد أن يفطر في أثناء اليوم هو بالخيار إن أراد أن يتم صومه وإن أراد أن يفطر، لكن إذا صام صياماً واجباً، صام يوماً من رمضان سواءٌ كان في ذات الشهر أو كان في القضاء، فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لأمرٍ يعذره الله فيه، وإذا قطعه في أمرٍ لا يُعذر فيه شرعاً، فلا شك أنه آثمٌ، والحكم يختلف باختلاف القاطع، فقد يكون الإنسان صائماً في رمضان ويقطع صيامه بالجماع في رمضان.
وبناءً على ذلك فعليه الكفارة وعلى زوجته أيضاً الكفارة، على المرأة التي وطئها الكفارة، عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، وهكذا بالنظر للمرأة.
وإذا كان ما قطعه قضاءً، فلا شك أنه يكون آثماً، ولا يجوز للمسلم كما بدأت في الكلام، لا يجوز له أن يتساهل في أمور الشرع، وأيضاً هذا التساهل لا ينبغي أن يكون أيضاً في أمور النفل.
ومعنى أنه يتساهل في أمور النفل؛ يعني: أنه لا يبالي فيها، لكنه إذا أراد أن يفطر في أثناء اليوم، هذا خياره راجعٌ إليه، لكن مثلاً إنسان يتطوع في الصلاة، ويخفف الركوع ويخفف السجود تخفيف إلى درجة أنه يخل بصلاته، فهذا لا يجوز له ولا ينبغي أن يقول: هذا نفلٌ والأمر فيه سهل أما الفرض فإنني أكمل فيه الأركان والشروط والواجبات وما إلى ذلك. فالمقصود: أن الشخص يحترم ما شرعه الله -جل وعلا-، وبالله التوفيق.