Loader
منذ سنتين

ما حكم فتح محلات تجارية بأسماء وهمية لا تمارس التجارة بنفسها؛ كمن يفتح باسم أخته، أو ابنه، أو زوجته أو أمه؟ وهل الدخل الذي يجنيه هذا الشخص من هذا حلال؟


الفتوى رقم (12375) من المرسل السابق، يقول: ما حكم فتح محلات تجارية بأسماء وهمية لا تمارس التجارة بنفسها؛ كمن يفتح باسم أخته، أو ابنه، أو زوجته أو أمه؟ وهل الدخل الذي يجنيه هذا الشخص من هذا حلال؟

الجواب:

مما يؤسف له أن الدولة تضع نظاماً وتقصد في وضع هذا النظام جلب المصلحة العامة ودرء المفسدة العامة؛ لكن يوجد بعض المواطنين يحتالون على هذا النظام، فيسلكون مسالك منحرفة عن الطريق المستقيم. ولا فرق في ذلك بين كونه يفتح محلاً باسمه هو والمستفيد هو الأجنبي؛ لأن الأجنبي ممنوع بأن يفتح محلاً باسمه؛ كل هذا لا يجوز لأن هذا من الاحتيال الممنوع؛ لكن لو استأذن الجهة المسؤولة فإنها لن تأذن له؛ وذلك من أجل المحافظة على المصالح العامة وهم يدركونها؛ وكذلك درء المفاسد العامة. وبالله التوفيق.