Loader
منذ 3 سنوات

حكم طواف من نسي الوضوء


الفتوى رقم (5130) من مرسلة من مهد الذهب، تقول: عندما أحرمت وذهبت لكي أطوف بالكعبة نسيت أن أتوضأ، فما حكم طوافي؟

الجواب:

        الشخص إذا أراد أن يطوف طواف الحج أو طواف العمرة أو طواف وداع أو طواف تطوع. فإن الطهارة شرط في صحته، وبناءً على ذلك فالطواف الذي حصل على غير طهارة طواف غير صحيح، ووجود النسيان ليس عذراً، فمن القواعد المقررة من قواعد النسيان أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود.

        وتوضيحاً لذلك: من صلى صلاة الظهر ثلاث ركعات ناسياً فإن هذا النسيان لا يكون عذراً له ويقال أن صلاته صحيحة؛ لأنه معذورٌ بالنسيان، لكن لا يكون آثماً، فإذا كان الفصل قريباً يأتي بركعة ويسجد للسهو، وإذا طال الفصل فإنه يستأنف الصلاة كلها, ومن صلى الظهر خمس ركعاتٍ ناسيا ًفإنه يسجد للسهو كالإمام إذا سها وأتى بزيادة ركعة فإنه يسجد للسهو.

        وتطبيقاً لهذا التوضيح على المسألة المسؤول عنها أن الطهارة للطواف مطلوبٌ إيجادها فإيجادها شرط من شروط صحة الطواف. وعلى هذا الأساس لا يكون الشخص آثماً لأنه معذورٌ بالنسيان، ولكن لا يكون طوافه صحيحاً؛ لأن الطهارة مطلوبٌ إيجادها ولم يشرع لها بدل كما شرع سجود السهو بدلاً، وهكذا المواضع التي شرع لها البدل. وبالله التوفيق.

        المذيع: إذا انبنى الحج على هذا الطواف الفاسد فماذا يقول فضيلتكم جزاكم الله خيرا؟

        الشيخ: هذا الطواف يختلف، فقد يكون طواف وداع وإذا كان طواف وداع والشخص قد أتى به فقد ترك واجباً من واجبات الحج، وبناءً على ذلك فإنه يذبح فديةً في مكة، وتوزع على فقراء الحرم، وإذا كان هذا الطواف الذي ترك الطهارة له نسياناً هو طواف الإفاضة، فإنه يبقى عليه طواف الإفاضة ويبقى عليه السعي إن لم يكن سعى مع طواف القدوم؛ لأنه إذا كان مفرداً أو كان قارناً وطاف للقدوم وسعى فإن سعيه يكفيه, وهذا بخلاف المتمتع فإن عليه سعي للعمرة وسعي للحج.

        وبناءً على أن هذا الطواف هو طواف الحج وأنه كان متمتعاً فعليه أن يرجع إلى مكة وأن يطوف للإفاضة وأن يسعى وبعد ذلك يطوف للوداع.

        وإذا حصل هذا من امرأة، وكان قد وطئها زوجها قبل هذا الطواف يعني قبل الإتيان بهذا الطواف الذي يجب عليها أن تفعله فإنها تذبح فدية في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وهكذا لو وقع هذا من رجل ووطأ قبل أن يأتي بهذا الطواف، فإنه يجب عليه أن يذبح فدية في مكة توزع على فقراء الحرم.

        أما لو حصل ذلك في طواف القدوم فطواف القدوم ليس واجباً من واجبات الحج، وليس واجباً من واجبات العمرة، يعني ما يطوف للقدوم ويقال أنه ركن من أركان الحج أو ركن من أركان العمرة، لكن لو كان طواف قدوم وسعى بعده فإن سعيه لا يكون معتبراً؛ لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف صحيح، وهذا الطواف ليس بصحيحٍ بناءً على أنه وقع على غير طهارة.

        والمقصود هو أن هذه المسائل تقع من أشخاصٍ متعددين كل شخصٍ بحسب واقعته وبالإمكان إذا وقعت مستقبلاً لشخصٍ أن يسأل أهل العلم عن ذلك فيُجاب بما تقتضيه الأدلة الشرعية. وبالله التوفيق.