Loader
منذ سنتين

ذهب للعمرة، ولما وصل المسجد الحرام وجده مزدحماً، فعاد بأسرته ولم يعتمر


الفتوى رقم (10956) من المرسل السابق، يقول: رجل ذهب إلى أداء العمرة، ولما وصل إلى المسجد الحرام وجده مزدحماً جداً، فعاد بأسرته ولم يعتمر. فماذا عليهم؟

الجواب:

        هذا الشخص إذا كان قد اشتراط هو ومن معه في الإحرام أنه إذا حبسه حابس أنه يتحلل من إحرامه، وتحلل من إحرامه عند عجزه عن أداء العمرة هو ومن معه؛ فليس عليه شيء.

        أما إذا لم يشترط فإنه لا يزال محرماً، ويبقى أن هذا الشخص إذا كان معه أحد -زوجة أو أولاده-، فالواجب عليهم الرجوع إلى مكة والإتيان بالعمرة؛ لأنهم لا يزالون محرمين. وإذا كان قد حصل منه جماع في هذه الفترة فإن العمرة تكون فاسدة؛ كذلك عمرة زوجته تكون فاسدة إذا كانت محرمة أيضاً. وعلى كلّ واحد منهما ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم، وعليهما المضي في العمرة، وعليهما الإحرام مرة أخرى من الميقات الذي أحرما منه للعمرة التي فسدت بسبب الجماع، فتكون العمرة الثانية قضاء عن الفاسدة؛ وكذلك ما كان من باب الإتلاف؛ كتقليم الأظافر، وأخذ شيء من الشعر؛ هذا -أيضاً- لا بدّ من الفدية له. وبالله التوفيق.