Loader
منذ سنتين

حكم من رمى الجمرات قبل صلاة الفجر معتمداً على فتوى


  • فتاوى
  • 2022-02-02
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (10499) من المرسل السابق، يقول: رجلٌ حج العام الماضي مع أهله إلا أنه في آخر يومٍ من أيام التشريق -يوم الثاني عشر- خرج من منى قبل صلاة الفجر ورمى الجمرات معتمداً على فتوى صدرت باسم وزارة الأوقاف التي هو يتبع إليها في هذه الدولة، فماذا عليه؟

الجواب:

        الناس تبعٌ لشرع الله -جلّ وعلا-، وإذا نظرنا إلى الرسول ﷺ وهو المبلغ عن الله وجدنا أنه حجّ حجة الوداع وأدى المناسك على أكمل وجهٍ، ومن ذلك رميه للجمار فكان يتحرى الأيام الثلاثة -يوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر- كان يتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس فإنه يرمي.

        وفي كثيرٍ من مواقفه ﷺ في الحجّ يقول: « خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ». والشخص عندما يريد أن يدخل في عبادة من العبادات لا بدّ أن يكون عالماً بكيفية أداء هذه العبادة، فإذا أراد أن يتطهر فلا بدّ أن يكون على علمٍ بصفة الوضوء، صفة الغسل؛ وكذلك موجبات الغسل، وكذلك نواقض الوضوء وهكذا.

        وإذا أراد أن يصلي فلا بدّ أن يكون عالماً بكيفية الصلاة، وإذا أراد أن يصوم يكون عالماً بأحكام الصيام من مفطرات وما إلى ذلك؛ وهكذا إذا أراد أن يعتمر فلا بدّ أن يعرف كيفية العمرةِ، وإذا أراد أن يحج فلا بدّ أن يكون على علمٍ بمناسك الحج؛ وذلك من أجل أن يؤديه على وجهٍ صحيح.

ومما يؤسف له أن بعض الناس تكون عنده جرأة على الفتوى فيأتي باجتهاداتٍ من عند نفسه مع أن صفة حجة الوداع ظاهرة للناس ومتيسرة وموجودة، فلا يجوز للإنسان أن يفتي بغير علمٍ؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- قال: {إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ} إلى أن قال: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ}[1]. والله يقول لرسوله ﷺ: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}[2].

        وبالنسبة لهذا الشخص: رمى وطاف للوداع فطوافه للوداع ليس في وقته، ورميه ليس في وقته. وبناءً على ذلك فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم عن الرمي، وعليه فدية بالنظر إلى طواف الوداع؛ لأن طواف الوداع لابدّ أن يكون بعد انتهاء أعمال الحج.

        فعلى العبد إذا أراد أن يعمل عملاً لله -جل وعلا- أن يتعلمه أولاً وأن يؤديه على الوجه الذي يرضي الله، وإلا فإنه يُرد عليه. وبالله التوفيق

        المذيع: أحسن الله إليكم إن كان كما يفعل كثير من الناس قد أخّر طواف الإفاضة مع الوداع فيقبل طواف الإفاضة؟

        الشيخ: إذا كان أخّر طواف الإفاضة وطاف ونوى به طواف الإفاضة وطواف الوداع، فطواف الوداع باقٍ حكمه لا يكفيه عن هذا. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (33) من سورة الأعراف.

[2] الآية (36) من سورة الإسراء.