Loader
منذ 3 سنوات

هل يجوز صيام الكفارة يومي الإثنين والخميس، مع أن القصد صيام الكفارة وليس التطوع؟


الفتوى رقم (5561) من المرسلة السابقة، تقول: هل يجوز صيام الكفارة يومي الإثنين والخميس، مع أن القصد صيام الكفارة وليس التطوع؟

الجواب:

        إذا تحرى الشخص أن يصوم الكفارة وليست الكفارة التي شرط فيها التتابع كصيام كفارة القتل الخطأ فإنها صيام شهرين متتابعين وكفارة الظهار؛ وهكذا سائر الكفارات التي اشترط فيها التتابع، هذه لا يجوز للإنسان أن يقطع هذا التتابع إلا بعذرٍ شرعي؛ كالمرأة يكون معها الحيض. فإذا جاء الحيض فإنها تقف عن الصيام وإذا طهرت فإنها تبني على ما سبق وتصوم عن أيام الحيض؛ أما إذا كان الإنسان قد جعل له الخيار في صيام الكفارة فحينئذ لا مانع من أن يصوم الإثنين والخميس، ويحسبهما صياماً عن الكفارة. وبالله التوفيق.