Loader
منذ سنتين

حكم من كفل يتيماً فأصبح كبيراً يعيش مع أمه وبناته وزوجاته


الفتوى رقم (2443) من المرسل السابق، يقول: يوجد في منزلنا يتيم، لا أب له ولا أم، وقد أخذه والدي قبل وفاته من مكتب الرعاية في بلدنا، ومات والدي وأصبحت والدتي هي المسؤولة عنه، وبلغ الولد ثلاثة عشر عاماً، وهو موجود معي في البيت بين بناتي وزوجاتي، وأحب أن ينعزل عنهنّ بعد هذا السن؛ ولكن والدتي لم ترضَ بذلك، وقد أحسست منها أنها تود أن تكون هي وإياه بمنزلٍ منفرد، إذا رأت مني العزم على عزلهم، فماذا أفعل؟

الجواب:

هذا السؤال ينبه على مسألة في الواقع، وذلك أن بعض الأشخاص تكون عنده حسن نية فيأخذ مولوداً ويضيفه إلى نفسه؛ بمعنى: إنه ابنه، أو إنها ابنته، يضيفه في التابعية، وبعد فترةٍ من الزمن يحاول أن يخرج من هذا الإشكال الذي وقع فيه، وبعضهم يستمر، ولا شك أن هذا أمرٌ لا يجوز.

فالواجب على الشخص أنه إذا أخذ ولداً ذكراً أو أنثى، أن يحسن إليه من ناحية النفقة، والكسوة، والسكنى، والتربية الحسنة؛ وأما نسبته إلى نفسه، ويجعله بحكم أولاده، فلا شك أن هذا خطاٌ عظيم، ولا يجوز للشخص أن يفعله، فعلى كلّ شخصٍ وقع في هذه المشكلة أن يخرج منها، والولد إذا فُهّم بواقع الأمر فلن يحصل عنده معارضة؛ لأن هذا بقضاء الله وقدره، وواجبٌ عليه أن يرضى بهذا الشيء، وهو لا يعلم عن عواقب الأمور.

أما المخرج في هذه المسألة التي ذكرها السائل فبإمكانه أن يعقد لهذا الولد على إحدى بناته، ويبقيه معهم في البيت بناءً على هذا الأساس، وإذا لم يتيسر ذلك فإذا كان الولد قد رضع من أم السائل الرضاع المحرّم خمس رضعاتٍ فأكثر في الحولين، فإنه يكون ابناً لها في الرضاع، ويكون أخاً للسائل من الرضاع، ويكون -أيضاً- عماً للبنات من الرضاع، وبناءً على ذلك لا يكون في بقائه محذور، أما إذا لم يكن هناك رضاع، ولم يعقد له على ابنته، فلا يجوز للأم أن تنفرد به في بيتٍ؛ لأنه ليس بمحرمٍ لها، وعلى الشخص أن يجعل هذا الولد في قسمٍ من الأقسام الداخلية التي أسستها الدولة -جزاها الله خيراً- يدرس فيها، ويكمل فيها دراسته المتوسطة والثانوية، والدراسة العالية، وهكذا العليا، والحكومة -جزاها الله خيراً- لم تقصّر في جميع وجوه البر، كلّ مدخلٍ من مداخل الخير جعلت جانب رعاية ٍ له. وبالله التوفيق.