إذا توفي الابن قبل أمه ، فهل يحق لأبنائه شيء من ميراث أمه؟
- المواريث
- 2021-06-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (121) من المرسلة ع. م. أ من العراق، تقول : توفيت أمي قبل ثلاثة أعوام، ولها بنتان وأنا من ضمنهما وابن متوفى قبل وفاتها بثماني عشرة سنة، ولهذا الابن زوجتان وثمانية أبناء.
عند توزيع الميراث الذي تركته أمي بعد ثلاث سنوات من وفاتها اتضح أن لأبناء أخي المتوفى حصة من الميراث؛ وذلك باعتبار أن للمتوفى حصة من الميراث تحسب كما لو كان حياً، وتكون حصة هؤلاء بقدر حصتي أنا وأختي باعتبار أن الولد له مثل حظ الأنثيين كما في القرآن الكريم، إلا أن أبناء أخي ناس عجيبو الأطوار لا توجد لديهم أي رحمة أو شفقة، وقد آذوا أمي في حياتها وضربوها وأخرجوها من البيت، فهل هؤلاء يستحقون فلساً واحداً من أموال أمي وأبي؟ وهل لهؤلاء حصة في الميراث؟
الجواب:
إذا كان الأمر كما ورد في السؤال، فإن الأب يكون قد توفي عن زوجة وعن ابن وعن ابنتين، فالمقدم في تركته وفاء دينه ثم تنفيذ وصيته الشرعية، وما بقي فللزوجة الثمن والباقي بين الابن وبين أختيه للذكر مثل حظ الأنثيين, وورثته أي ورثة الابن يحلون محله في أخذ ميراثه من أبيه.
أما الأم فحيث تأخرت وفاتها عن ابنها، فيكون الابن قد توفي عن أمه إن كانت أمه يكون قد توفي عنها وعن أبنائه وعن زوجته، فأما أمه فيكون لها السدس وذلك بعد وفاء دينه وأداء وصيته الشرعية، ويكون لزوجته الثمن، والباقي يكون بين أبنائه.
أما المرأة فلأنها توفيت عن: بنتين وعن أبناء ابن؛ فالمقدم في تركتها وفاء دينها، ثم تنفيذ وصيتها الشرعية فما بقي بعد ذلك فللبنتين الثلثان، والباقي لأبناء الابن على سبيل التعصيب.
وعلى هذا الأساس: فالأبناء يأخذون ميراثهم من والدهم من ميراثه من أبيه ويأخذون أيضا ميراثهم من جدتهم الذي هو تعصيب وذلك من ميراثها من زوجها ومن ميراثها من ابنها، وهكذا ما تملكه من الممتلكات الأخرى، وبالله التوفيق.