هل يجوز للمرأة أن تغسل شعرها وأن تضع عليه ثلاث حفنات من الماء فقط؟
- الطهارة
- 2022-02-03
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10676) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: من المعروف أنّ الغسل من الجنابة يجب أن يشمل جميع الجسد، هل يجوز للمرأة أن تغسل شعرها وأن تضع عليه ثلاث حفنات من الماء فقط؟
الجواب:
الغسل يكون مجزئاً ويكون كاملاً.
فالمُجزئ هو حصول التسمية مع النية مع تعميم الجسد بالماء، ومن ذلك غسل شعر رأس المرأة باطنه وظاهره، والمضمضة والاستنشاق.
أما الغسل الكامل فإنه ينوي ويسمّي أو يُسمّي وينوي ويتوضأ وضوء الصلاة، فإذا لم يبقَ إلا غسل الرجلين فإنه يغسل الجانب الأيمن من جسمه والجانب الأيسر، ثم يُفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجله اليمنى ثم يغسل رجله اليسرى، ولا يرتكب ناقضاً من نواقض الوضوءِ في أثناء استمراره في إكمال غسله؛ لأنه لو مسّ عورته فإنه لا بد أن يتوضأ وضوءاً إذا كان يريد الصلاة، أو يريد قراءة القرآن من أجل مسّ المصحف. وبالله التوفيق.