منذ 3 سنوات
حكم عمل الولد عند أبيه بالنسبة أو براتب محدد
- فتاوى
- 2021-09-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1174) من المرسل إ.م.ع، من السودان، يقول: أنا شاب متزوج، ولي أطفال والحمد لله، وأعمل مع والدي في التجارة، ولكن والدي يقول إما أن أعطيك راتبًا شهريًا مقابل عملك معي، أو تشترك في الربح معي بالثلث، أو الربع، أو النصف، فهل يصح هذا، ولا يتعارض مع الحديث الشريف « أنت ومالك لأبيك » ؟
الجواب:
يجوز لك أن تشتغل عند أبيك على أساس أنه يعطيك راتباً تتفقان عليه، أو على أساس أنكما تشتركان في ربح التجارة على حسب ما تتفقان عليه، من أنه يكون لك الثلث، ويكون له الثلثان، أو يكون لك الربع، وله ثلاثة أرباع، أو النصف لك، وله النصف الآخر، وهذا لا يتعارض مع قوله ﷺ: « أنت ومالك لأبيك » وبالله التوفيق.