منذ سنتين
حكم تأجير محله لإقامة حفلات موسيقية، ويشرب فيها الخمور لغير المسلمين؟
- البيوع والإجارة
- 2022-02-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11406) من المرسل السابق، يقول: هل يجو للمسلم تأجير محله لإقامة حفلات موسيقية، ويشرب فيها الخمور، وتقام فيها حفلات لغير المسلمين؟
الجواب:
يقول الله -سبحانه وتعالى-: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[1]. ولا شك أن تأجير هذه المحلات محرم، وكسبه حرام، فلا يجوز للإنسان أن يؤجر بيتاً أو استراحة تعمل فيها هذه المعاصي؛ وكذلك الذين يؤجرون الشقق وتعمل فيها المعاصي لا يجوز ذلك. والكسب الذي يحصل -الإيجار- هو محرم. وبالله التوفيق.