Loader
منذ سنتين

حكم الزواج بعد وفاة الزوج علماً بأنه أوصاها بعدم الزواج بعده


الفتوى رقم (2651) من المرسلة: ب. أ. ع، من الليث، تقول: كنت متزوجة وتوفي زوجي وأنا حامل وقد أنجبت منه طفلتين، وأنا -الآن- أبلغ من العمر اثنتين وعشرين سنة، وسؤالي: هل يجوز لي ترك الزواج علماً بأن زوجي أوصاني قبل وفاته ألا أتزوج من بعده إذا توفي؟

الجواب:

 إذا كنتِ قد خرجتِ من العدة، فلا مانع من الزواج إذا جاء شخصٌ مرضيٌ في دينه وأمانته.

وأما وصية زوجك لكِ، فهذه الوصية ليست مانعة من الزواج.

 وأما بالنسبة للبنتين فيمكن الإنفاق عليهما من تركة والدهما، وبالإمكان الاشتراط على الزوج الجديد بقاء البنتين معكِ.

        وإذا كان والدهما ليس عنده مال يُنفق عليهما، فبالإمكان اشتراط النفقة على الزوج الجديد، وإذا لم تتيسر موافقة الزوج لا على بقائهما معكِ عنده، وكذلك من ناحية الإنفاق، فبالإمكان بقاء البنتين عند أمكِ وتتزوجين، وبإمكانك أن تعملي ما يكون فيه صلاح البنتين من ناحية التربية وما إلى ذلك عن طريق الزيارة. ومن المعلوم أن حضانة البنتين في هذه الحال تنتقل إلى أمكِ. وبالله التوفيق.