حكم إدراك ركعة من صلاة الجمعة
- الصلاة
- 2021-06-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (277) من المرسل السابق، يقول: إذا صليت في المسجد يوم الجمعة وأدركت معهم ركعة، هل أصلي الركعة الثانية وأسلم، أم أجلس للتشهد وأتبع ركعتين ثالثة ورابعة؟
الجواب:
هذه المسألة يكثر وقوعها، وهي تحتاج إلى شيء من الإيضاح، وذلك أن الشخص إذا دخل المسجد ووجد الإمام راكعاً في ركوع الركعة الثانية وأدرك معه هذا الركوع، ففي هذه الحال يكون قد أدرك الركعة مع الإمام؛ لأن الرسول ﷺ قال: « إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة » [1] فسكت عن الركوع، وبّين أن السجود لا يعتد به، فهذا دليل أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، وجاءت أدلة تدل أن الشخص إذا أدرك ركعة من الجمعة، فقد أدرك الجمعة.
فالمقصود: أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، وأن الجمعة تدرك بإدراك الركعة.
وعلى هذا الأساس: فالشخص الذي يكون من هذا النوع إذا سلّم الإمام يقوم ويأتي بركعة ثانية، ويكون بهذا قد أتى بصلاة الجمعة مع الإمام.
ومن الناس من يأتي، ويدرك الإمام بعد رفعه من الركوع ويدخل معه، وإذا سلم قام وأتى بركعتين على نية أنه قد أدرك الجمعة، وهو في هذه الحال لم يدرك الجمعة، والصلاة التي صلاها تكون نافلة.
ومن الناس من يأتي بعد رفع الإمام من ركوع الركعة الثانية، ويدخل معه على نية أن يصليها ظهراً، فإذا سلم الإمام قام وأتى بصلاة الظهر أربعاً، ففي هذه الحال إذا كان وقت صلاة الظهر قد دخل، وكانت النية نية الظهر سابقة، فحينها تكون صلاته صحيحة -يعني أنه نوى الظهر عند الدخول مع الإمام وصار وقت الظهر داخلاً- فصلاته حينها تكون ظهراً، وتكون صحيحة.
أما إذا نواها ظهراً، ولم يدخل وقت الظهر، فإن الصلاة لا تكون صحيحة؛ أي لا يكون قد أدى بها الفرض، وإنما تكون نافلة، وعليه أن يصلي الظهر.
ومن الناس من يدخل مع الإمام، ولم يدرك الركوع من الركعة الثانية، ثم عند السلام يقول له شخص مثلاً: اقلبها إلى ظهر، فيقلبها إلى ظهر في أثناء الصلاة، ففي هذه الحال إذا قلبها ظهرا، لا تكون مجزية، بل لا بد من وجود النية عند البداية.
هذه الصور هي التي يقع فيها الناس في هذه المسألة، وهذا حكم كل واحدة منها، وبالله التوفيق.
[1] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع؟ (1/236)، رقم(893).