فتاة لا ترغب بالزواج حتى تربي أخواتها من أبيها لأن أمهم مطلقة وهل يعتبر من كفالة اليتيم وحكم تحريم المرأة الزواج على نفسه مدى الحياة لخوفها من الوقوع في رجلٍ عادي
- النكاح والنفقات
- 2021-07-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5392) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: أبي طلّق أمي، ثم تزوج من امرأة أخرى وأنجب منها ثلاث بنات ثم طلقها. وخيرني بين زواج من رجلٍ عادي أو البقاء لتربية هؤلاء البنات، فاخترت تربيتهن هل أعد كافلة كمن يكفل الأيتام؛ إذ أكبرهن في الخامسة. وهل يحق لي أن أجعل حياتي نذراً لتربيتهن وأعتزل الزواج مدى الحياة مع ثقتي -والحمد لله- أنني قوية الإيمان ولا أخشى الوقوع بإذن الله في المعصية؟
الجواب:
الذي ينبغي على هذه السائلة ومن يماثلها من النساء المسارعة إلى الزواج إذا جاء شخصٌ وهو مرضيٌ في دينه وأمانته؛ أما العزوف عن الزواج بدعوى تربية البنات، وبدعوى أن المرأة تستطيع حماية نفسها عن الوقوع في المحرم فلا ينبغي ذلك؛ لأن الزواج فيه مصالح كثيرة فيه مصالح دينية ودنيوية، ومصالح اجتماعية، وقد ترزق المرأة أولاداً يجعل الله فيهم بركة لنفع أنفسهم ولنفع أقاربهم من أصولٍ وفروعٍ وحواشٍ، ولنفع المسلمين عامةً إما في جاههم أو في علمهم أو في مالهم. وقد يجمع الله لهم بين الجاه والعلم والمال، أو يجمع لهم بين اثنين لهم من هذه الثلاثة، لأن ما عند الله -تعالى- لا يعلم عنه الشخص على وجه الحقيقة إلا بعد وقوعه، فلا ينبغي لهذه البنت وأمثالها أن تسلك هذا المسلك الذي ذكرته هي؛ بل عليها أن تسارع على الإقدام بالزواج بمن هو مرضيٌ في دينه وأمانته. وبالله التوفيق.
الفتوى رقم (5393) من المرسلة السابقة، تقول: هل يجوز أن أحرّم الزواج على نفسي مدى الحياة لخوفي من الوقوع في رجلٍ عادي. والرجل الصالح قد تقدم لي لكن الأسرة عارضت؛ لأنه كان متزوجاً، وحاولتُ إقناعهم ولكنهم رفضوا بشدة؟
الجواب:
إذا كان هذا الشخص العادي لا يرتكب شيئاً مما يكون مناقضاً للإسلام؛ يعني: لا يكون كافراً كفراً أكبر، ولا منافقاً نفاقاً أكبر، ولا مشركاً شركاً أكبر، ولا يكون مستهتراً في الأمور الأخرى من المعاصي وغير ذلك؛ وإنما هو شخصٌ عاديٌ من ناحية ماله، أو من ناحية مستواه الاجتماعي، وغير ذلك من الاعتبارات العادية التي لا تمت للدِّين في صلة، فهذا لا يمنع من الزواج به. وبالله التوفيق.