Loader
منذ 3 سنوات

حكم الدخول من حجر إسماعيل أثناء الطواف


الفتوى رقم (1563) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: هل لمن يطوف لحجٍ وعمرةٍ وتطوعٍ، أن يَدخُل مع حِجر إسماعيل؟

الجواب:

        هذه المسألة يكثر وقوعها من بعض الحجَّاج والمعتمرين، فعندما يطوف الشخص لحجِّه أو عمرته، أو يطوف طواف تطوعٍ، وقد يكون هناك زِحام فيدخُل مع حجر إسماعيل، وهو بهذه الطريقة قد طاف على بعض البيت؛ لأنه يوجد جزءٌ من البيت داخل حجر إسماعيل، وعلى هذا الأساس لا تكون الأشواط التي طافها داخلاً مع حجر إسماعيل لا تكون تامة؛ لأنه طاف على بعض البيت ولم يطف على جميع البيت.

        فعلى كلّ شخصٍ أن يطوف من وراء حجر إسماعيل حتى يكون شوطه كاملاً، وعلى الأشخاص المَعْنِيين بتنبيه الحجَّاج والمعتمرين عن الوقوع في الأخطاء في داخل الحرم وبخاصةٍ قرب هذا المكان، عليهم أن ينبِّهوا الأشخاص الذين يدخلون مع حجر إسماعيل من أجل اختصار الطواف؛ أما من يدخل حجر إسماعيل ليصلّي به ركعتين فليس في ذلك شيءٌ. وبالله التوفيق.